الشيخ الصدوق
340
من لا يحضره الفقيه
كان فوق الطحال ، فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل ويؤكل جوذابه لان الطحال في حجاب ولا ينزل منه شئ إلا أن يثقب فإن ثقب سال منه ، ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب . فإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود أكلت التي لها فلوس إذا كانت في السفود فوق الجري وفوق اللاتي لا تؤكل فإن كانت أسفل من الجري لم تؤكل ( 1 ) . 4204 - وكتب محمد بن إسماعيل بن بزيع ( 2 ) إلى الرضا عليه السلام : " اختلف الناس في الربيثا ( 3 ) فما تأمرني فيها ؟ فكتب عليه السلام : لا بأس بها " . 4205 - وروي عن حنان بن سدير ( 4 ) قال : " أهدى فيض بن المختار إلى أبي - عبد الله عليه السلام ربيثا فأدخلها إليه وأنا عنده ، فنظر إليها وقال : هذه لها قشر فأكل منها ونحن نراه " . 4206 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " لا يؤكل ما نبذه الماء
--> ( 1 ) كما في صدر رواية عمار بن موسى التي تقدمت . ( 2 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 238 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد ابن إسماعيل قال : كتبت - الحديث . ( 3 ) الربيثا : ضرب من السمك له فلس لطيف . ( 4 ) مروى في الكافي ج 6 ص 220 في الحسن كالصحيح عنه .